السيد الخميني
431
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
نحر الإبل ، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب . ( مسألة 13 ) : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع ، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ . القول في المبيت بمنى ( مسألة 1 ) : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل . ( مسألة 2 ) : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم : من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد - كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها - لم يجب . ومنهم : من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً ؛ دبراً أو قبلًا ، أهلًا له أو أجنبيّةً ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما . ومنهم : من لم يفض من منى يوم الثاني عشر ، وأدرك غروب الثالث عشر . ( مسألة 3 ) : لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : الأوّل : المرضى والممرّضين لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة . الثاني : من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة . الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل . الرابع : أهل سقاية الحاج بمكة . الخامس : من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريّات ، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز